Show clickable narrator chain
سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
الهوامش1
[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 212
الإستبصار — Volume 3, Page 212
سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده.
[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧.ص 212
لا بأس.
في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه. ويزيد ذلك بيانا :
[٧٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.ص 212
سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 212
[٧٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ص ٣١٧.
[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.