Usul16

Hadith record

istibsar-3851

الإستبصار

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧١ / ١vol. 3 · page 213
istibsar-3851
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.

الهوامش1

[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 213

View original source
الإستبصار · Hadith 771 / 1 — Usul16