Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
الهوامش1
[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
الإستبصار — Volume 3, Page 213
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :
سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء
[٧٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
[٧٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١. الفقيه ص ٣٢٦ ذكر صدر الحديث مرسلا وذكر ذيل الحديث بسند آخر.