Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
الهوامش1
[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
الإستبصار
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :
سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء
[٧٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213
سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214
لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[٧٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.ص 214
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.