Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧١ / ١vol. 3 · page 213
istibsar-3851
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.

الهوامش1

[٧٧١]٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ ٧٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213

No. ٢٧٢ / ٢vol. 3 · page 213
istibsar-3852
عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك كم تحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

No. ٧٧٣ / ٣vol. 3 · page 213
istibsar-3853
عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

No. ٧٧٤ / ٤vol. 3 · page 213
istibsar-3854
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :

No. ٧٧٥ / ٥vol. 3 · page 213
istibsar-3855
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

No. ٧٧٦ / ٦vol. 3 · page 213
istibsar-3856
عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء

الهوامش1

[٧٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 213

No. ٧٧٧ / ٧vol. 3 · page 214
istibsar-3857
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.

الهوامش1

[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214

No. ٧٧٨ / ٨vol. 3 · page 214
istibsar-3858
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.

الهوامش1

[٧٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.ص 214

No. ٧٧٩ / ٩vol. 3 · page 214
istibsar-3859

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.