Usul16

Hadith record

istibsar-3854

الإستبصار

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧٤ / ٤vol. 3 · page 213
istibsar-3854
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 213

View original source
الإستبصار · Hadith 774 / 4 — Usul16