Usul16

Hadith record

istibsar-3857

الإستبصار

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧٧ / ٧vol. 3 · page 214
istibsar-3857
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.

الهوامش1

[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 214

View original source
الإستبصار · Hadith 777 / 7 — Usul16