No. ٧٧٧ / ٧vol. 3 · page 214
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
الهوامش1
[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214