Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
الهوامش1
[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214
الإستبصار — Volume 3, Page 214
سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.ص 214
لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[٧٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.ص 214
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.
[٧٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.ص 214
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 214-215.
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.
[٧٨١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 214
[٧٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٥١.
[٧٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.
[٧٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.
[٧٨١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.