Usul16

Hadith record

istibsar-3858

الإستبصار

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧٨ / ٨vol. 3 · page 214
istibsar-3858
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.

الهوامش1

[٧٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨. ـ ٧٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ الفقيه ص ٣٢١.ص 214

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 214

View original source