Usul16

Hadith record

istibsar-3859

الإستبصار

١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد

No. ٧٧٩ / ٩vol. 3 · page 214
istibsar-3859

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 214

View original source