No. ٧٧٩ / ٩vol. 3 · page 214
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
istibsar-3859
الإستبصار
١٣٣ ـ باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد
وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
الإستبصار — Volume 3, Page 214