No. ٧٨٠ / ١vol. 3 · page 214
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا :
Show clickable narrator chain
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.
الهوامش1
[٧٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.ص 214