Usul16

Hadith record

istibsar-3860

الإستبصار

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

No. ٧٨٠ / ١vol. 3 · page 214
istibsar-3860
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا :
Show clickable narrator chain

المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ليس الطلاق بيده.

الهوامش1

[٧٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٤٧.ص 214

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 214

View original source
الإستبصار · Hadith 780 / 1 — Usul16