Usul16

Hadith record

istibsar-3861

الإستبصار

١٣٤ ـ باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده ومتى طلق المملوك لم يقع طلاقه

istibsar-3861
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاق من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها فلا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه.

الهوامش1

[٧٨١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٢.ص 214

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 214

View original source