No. ٨٢١ / ٥vol. 3 · page 227
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
الهوامش1
[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227