Usul16

Hadith record

istibsar-3901

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨٢١ / ٥vol. 3 · page 227
istibsar-3901
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

الهوامش1

[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 227

View original source