Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
الهوامش1
[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227
الإستبصار — Volume 3, Page 227
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.
[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.ص 227
أن عليا عليهالسلام كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر. والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 227-228.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.ص 227
[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.ص 227
[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.
[٨٢١]٨٢٢ ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣.
[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.