Usul16

Hadith record

istibsar-3903

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

No. ٨٢٣ / ٧vol. 3 · page 227
istibsar-3903
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فقيل للمرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك انها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر. والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يمكن أن يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 227

View original source
الإستبصار · Hadith 823 / 7 — Usul16