No. ٨٢٤ / ٨vol. 3 · pages 227-228
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
الهوامش2
[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.ص 227
[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.ص 227