Usul16

Hadith record

istibsar-3904

الإستبصار

١٤٠ ـ باب ما يوجب المهر كاملا

istibsar-3904
ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه ، قال : وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

الهوامش2

[١]الرتق : بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل.ص 227

[٨٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٣ الكافي ج ٢ ص ١١٣ ذكر صدر الحديث بأدنى تفاوت.ص 227

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 227

View original source
الإستبصار · Hadith 824 / 8 — Usul16