No. ٨٣٠ / ٢vol. 3 · page 230
علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل
Show clickable narrator chain
أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قال : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله.