Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ فقال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا ، قال قلت : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
الهوامش2
[١]النش : بالفتح نصف الأوقية وغيرها وكانت الأوقية عنده أربعين درهما وكان النش عشرين درهما.ص 230
[٨٢٩]٨٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.ص 230