Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤١ ـ باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر

No. ٨٢٩ / ١vol. 3 · page 230
istibsar-3909
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ فقال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا ، قال قلت : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

الهوامش2

[١]النش : بالفتح نصف الأوقية وغيرها وكانت الأوقية عنده أربعين درهما وكان النش عشرين درهما.ص 230

[٨٢٩]٨٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٨.ص 230

No. ٨٣٠ / ٢vol. 3 · page 230
istibsar-3910
علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قال : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

istibsar-3911
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال : يلحق بمهر نسائها. فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به ، فأما إذا كان مطلقا كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.

الهوامش1

[٨٣١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.ص 230