No. ٨٣١ / ٣vol. 3 · pages 230-231
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال : يلحق بمهر نسائها. فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به ، فأما إذا كان مطلقا كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.
الهوامش1
[٨٣١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.ص 230