Usul16

Hadith record

istibsar-3911

الإستبصار

١٤١ ـ باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر

istibsar-3911
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال : يلحق بمهر نسائها. فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به ، فأما إذا كان مطلقا كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.

الهوامش1

[٨٣١]التهذيب ج ٢ ص ٢١٧.ص 230

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 230

View original source
الإستبصار · Hadith 831 / 3 — Usul16