Usul16

Hadith record

istibsar-3924

الإستبصار

١٤٣ ـ باب أن الثيب ولي نفسها

No. ٨٤٤ / ٨vol. 3 · page 235
istibsar-3924
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

الهوامش1

[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 235

View original source
الإستبصار · Hadith 844 / 8 — Usul16