No. ٨٤٤ / ٨vol. 3 · page 235
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
الهوامش1
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235