Show clickable narrator chain
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
الهوامش1
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235
الإستبصار — Volume 3, Page 235
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.ص 235
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
[٨٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.ص 235
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.
[٨٤٦]٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235
لا ينقض النكاح إلا الأب.
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
[٨٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235
[٨٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٢٣.
[٨٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.
[٨٤٦]٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.
[٨٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.