Usul16

Hadith record

istibsar-3930

الإستبصار

١٤٤ ـ باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها

No. ٨٥٠ / ٦vol. 3 · page 236
istibsar-3930
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.

الهوامش1

[٨٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 236

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 236

View original source