Show clickable narrator chain
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
الهوامش1
[٨٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.ص 235
الإستبصار
لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
[٨٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.ص 235
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.
[٨٤٦]٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235
لا ينقض النكاح إلا الأب.
إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
[٨٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.
[٨٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 236