Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٤ ـ باب أنه لا تزوج البكر إلا بإذن أبيها

No. ٨٤٥ / ١vol. 3 · page 235
istibsar-3925
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.

الهوامش1

[٨٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ص ٣١٤.ص 235

No. ٨٤٦ / ٢vol. 3 · page 235
istibsar-3926
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب.

الهوامش1

[٨٤٦]٨٤٧ ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235

No. ٨٤٧ / ٣vol. 3 · page 235
istibsar-3927
عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينقض النكاح إلا الأب.

No. ٨٤٨ / ٤vol. 3 · page 235
istibsar-3928
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا عنها.

No. ٨٤٩ / ٥vol. 3 · page 235
istibsar-3929
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، قال وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.

الهوامش1

[٨٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥.ص 235

No. ٨٥٠ / ٦vol. 3 · page 236
istibsar-3930
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.

الهوامش1

[٨٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 236