Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التي قدمناها ، والآخر : أن يكون محمولا على أنها إذا كانت بالغا ولا يزوجها أبوها من كفؤ لها ويعضلها بذلك فيحنئذ يجوز لها العقد على نفسها.
الهوامش1
[٨٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 236