Usul16

Hadith record

istibsar-3933

الإستبصار

١٤٥ ـ باب ان الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن له عند البلوغ خيار

No. ٨٥٣ / ٣vol. 3 · page 236
istibsar-3933
عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

الهوامش1

[٨٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٢١.ص 236

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 236

View original source
الإستبصار · Hadith 853 / 3 — Usul16