Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
الهوامش1
[٨٥١]٨٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٤.ص 236