No. ٨٦٢ / ٢vol. 3 · page 241
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء.
istibsar-3942
الإستبصار
١٤٧ ـ باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة
سألت أبا الحسن عليهالسلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء.
الإستبصار — Volume 3, Page 241