Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
الهوامش1
[٨٦١]٨٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 241
الإستبصار — Volume 3, Page 241
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
[٨٦١]٨٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 241
سألت أبا الحسن عليهالسلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء.
سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.
[٨٦٣]٨٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.ص 241
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 241-242.
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز ، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها ، ويجوز تفضيلها بسبع ليال ، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية ، ويؤكد ذلك :