Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٧ ـ باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة

No. ٨٦١ / ١vol. 3 · page 241
istibsar-3941
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.

الهوامش1

[٨٦١]٨٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢.ص 241

No. ٨٦٢ / ٢vol. 3 · page 241
istibsar-3942
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الإماء.