Usul16

Hadith record

istibsar-3944

الإستبصار

١٤٨ ـ باب القسمة بين الأزواج

istibsar-3944
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز ، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها ، ويجوز تفضيلها بسبع ليال ، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية ، ويؤكد ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 241

View original source
الإستبصار · Hadith 864 / 2 — Usul16