Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٨ ـ باب القسمة بين الأزواج

No. ٨٦٣ / ١vol. 3 · page 241
istibsar-3943
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.

الهوامش1

[٨٦٣]٨٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.ص 241

istibsar-3944
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز ، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها ، ويجوز تفضيلها بسبع ليال ، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية ، ويؤكد ذلك :

No. ٨٦٥ / ٣vol. 3 · page 242
istibsar-3945
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٨٦٥]٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.ص 242

No. ٨٦٦ / ٤vol. 3 · page 242
istibsar-3946
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، قال وسألته عن الرجل يكون له الامرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.