Usul16

Hadith record

istibsar-3945

الإستبصار

١٤٨ ـ باب القسمة بين الأزواج

No. ٨٦٥ / ٣vol. 3 · page 242
istibsar-3945
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من أن له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا المعنى فيه انه إذا كان للرجل أن يتزوج أربعا فيصيب لكل واحدة منهن ليلة جاز إذا كان عنده امرأتان أن يجعل لواحدة منهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة لأنه ليس لها أكثر من ليلة في كل أربع ليال ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٨٦٥]٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٣١.ص 242

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 242

View original source
الإستبصار · Hadith 865 / 3 — Usul16