Same indexed hadith istibsar-3944; it ends on this printed page after beginning on pages 241-242.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلاثا. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الجواز ، والخبر الأول على الفضل لان الفضل ألا يفضل البكر بأكثر من ثلاث ليال حدثان عرسها ، ويجوز تفضيلها بسبع ليال ، وأما غير البكر فلا تفضل بأكثر من ثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية ، ويؤكد ذلك :