Usul16

Hadith record

istibsar-3946

الإستبصار

١٤٨ ـ باب القسمة بين الأزواج

No. ٨٦٦ / ٤vol. 3 · page 242
istibsar-3946
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، قال وسألته عن الرجل يكون له الامرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 242

View original source