Usul16

Hadith record

istibsar-3988

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩٠٨ / ٥vol. 3 · page 254
istibsar-3988
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 254

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 254

View original source
الإستبصار · Hadith 908 / 5 — Usul16