Show clickable narrator chain
سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 254
الإستبصار — Volume 3, Page 254
سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت : فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.
[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 254
سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.
[٩١٠]٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣ بزيادة فيه.ص 254
سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق أجبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الامام.
أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت : بعد سنة؟ قال : نعم يوقفه بعد سنة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه قال : يوقف بعد سنة وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وإنما يتعلق في ذلك بدليل الخطاب ، وقد يترك ذلك لدليل وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عنه.