Usul16

Hadith record

istibsar-3990

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩١٠ / ٧vol. 3 · page 254
istibsar-3990
عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.

الهوامش1

[٩١٠]٩١١ ـ ٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤٣ بزيادة فيه.ص 254

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 254

View original source