Usul16

Hadith record

istibsar-3994

الإستبصار

١٥٥ ـ باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها

No. ٩١٤ / ١١vol. 3 · page 255
istibsar-3994
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

الهوامش1

[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 255

View original source
الإستبصار · Hadith 914 / 11 — Usul16