Show clickable narrator chain
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
الهوامش1
[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255
الإستبصار — Volume 3, Page 255
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.ص 255
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 255-256.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
[٩١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 255
[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.
[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢.
[٩١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.