Usul16

Hadith record

istibsar-3995

الإستبصار

١٥٦ ـ باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

istibsar-3995
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.

الهوامش1

[٩١٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠.ص 255

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 255

View original source