Usul16

Hadith record

istibsar-4123

الإستبصار

١٧١ ـ باب طلاق الغائب

No. ١٠٤٣ / ٦vol. 3 · page 295
istibsar-4123
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر. لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 295

View original source