Show clickable narrator chain
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ولا ينافي هذا الخبر :
الهوامش1
[١٠٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.ص 295
الإستبصار — Volume 3, Page 295
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ولا ينافي هذا الخبر :
[١٠٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.ص 295
الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
[١٠٤٢]١٠٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.ص 295
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت : حد دون ذلك؟ قال : ثلاثة أشهر. لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول : الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض ، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.
إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
[١٠٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 295
[١٠٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ والفقيه ص ٣٣٩.
[١٠٤٢]١٠٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٩.
[١٠٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.