Usul16

Hadith record

istibsar-4126

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٦ / ١vol. 3 · page 296
istibsar-4126
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

الهوامش1

[١٠٤٦]١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 296

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 296

View original source
الإستبصار · Hadith 1046 / 1 — Usul16