Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق.
الهوامش1
[١٠٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 296
الإستبصار — Volume 3, Page 296
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفره فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد على طلاقها قال : لا يقع بها طلاق.
[١٠٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 296
إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
[١٠٤٦]١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 296
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.
[١٠٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.
[١٠٤٦]١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.