Usul16

Hadith record

istibsar-4127

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٧ / ٢vol. 3 · page 296
istibsar-4127
عنه عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 296

View original source