Usul16

Hadith record

istibsar-4128

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٨ / ٣vol. 3 · page 296
istibsar-4128
عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 296

View original source