Usul16

Hadith record

istibsar-4128

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٨ / ٣vol. 3 · page 296
istibsar-4128
عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 296

View original source