No. ١٠٤٩ / ٤vol. 3 · page 297
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل
Show clickable narrator chain
أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :
الهوامش1
[١٠٤٩]١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 297