Usul16

Hadith record

istibsar-4129

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٤٩ / ٤vol. 3 · page 297
istibsar-4129
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :

الهوامش1

[١٠٤٩]١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 297

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 297

View original source
الإستبصار · Hadith 1049 / 4 — Usul16