Show clickable narrator chain
أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت أنها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الخبر أنه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل أن يدخل بها فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والذي يدل على ما قلناه :
الهوامش1
[١٠٤٩]١٠٥٠ ـ ١٠٥١ ـ ١٠٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٧.ص 297