Usul16

Hadith record

istibsar-4130

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٥٠ / ٥vol. 3 · page 297
istibsar-4130
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير
Show clickable narrator chain

أن يدخل بها ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 297

View original source