Usul16

Hadith record

istibsar-4132

الإستبصار

١٧٣ ـ باب طلاق التي لم يدخل بها

No. ١٠٥٢ / ٧vol. 3 · page 297
istibsar-4132
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها أخرى قبل أن يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت : فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 297

View original source
الإستبصار · Hadith 1052 / 7 — Usul16